السيد محسن الحكيم

79

مستمسك العروة

أن يقال بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب . ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر ، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب ، لصدق الاستطاعة . فلا وجه لما عن العلامة : من التوقف فيه ، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له ( 2 ) .